كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

كتاب الصلاة
باب المواقيت
اختلف العلماء في أصل تسمية هذه العبادة بالصلاة، فقيل: [إنها منقولة من] (أ) الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم، وقيل: لأنها ثانية (ب) لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في (جـ) خيل الحلبة، وقيل: من الصلوين، وهما عرقان من الردف، وقيل: هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف، وقيل غير ذلك (¬1).
والمواقيت جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القَدْر المحدود للفعل من الزمان والمكان (¬2).

124 - عن عبد الله بن (عمرو) (د) - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجُلِ كَطُوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر: ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب: ما لم يغبِ الشَّفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط،
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) في ب: تالية لشهادة التوحيد، وفي هـ: ثانية الشهادة بالتوحيد.
(جـ) في ب: من، وساقطة من هـ.
(د) الأصل وجـ عمر.
__________
(¬1) انظر شرح مسلم 2/ 3.
(¬2) القاموس 2/ 166، لسان العرب 14/ 465 - 466.

الصفحة 203