ووقت صلاة الصبح، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" رواه مسلم (¬1) وله من حديث بريدة في العصر: "والشمس بيضاء نقية" (¬2) ومن حديث أبي موسى: "والشمس مرتفعة" (¬3) زوال الشمس ميلها إلى جهة المغرب. وقوله: "وكان ظلُّ الرجلِ كطوله" عطف على زالت (¬4).
والحديث يدل على أن ابتداء وقت الظهر الزوال وأنها لا تجزئ قبله إذ (أ) لم ينقل أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإِجماع، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جَوَّز صلاة الظهر قبيل الزوال، وعن أحمد وإسحق في الجمعة: وآخره مصير ظل الشيء كمثله، ولكن هل أول ذلك انتهاء الظهر أو وقت متسع للظهر، اللفظ محتمل، فقال الهادي وأحد قولي القاسم ومالك وطائفة (¬5) من العلماء: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى قدر أربع ركعات صالحا للظهر والعصر أداء، ويدل على ذلك حديث صلاة جبريل في اليوم الأول "صلى به العصر حين صار ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين كان ظله مثله، وصلى به العصر حين كان ظله مثليه" (¬6) فالحديث يدل على أن ذلك المقدار مشترك بين الفريضتين،
¬__________
(أ) في هـ: إذا.
__________
(¬1) مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس 1/ 427 جـ 173 - 612 أبو داود نحوه الصلاة باب ما جاء في المواقيت 1/ 280 ح 396، والنسائي المواقيت آخر وقت المغرب 1/ 208، أحمد 2/ 210 - 213.
(¬2) "والشمس مرتفعة بيضاء نقية" مسلم 1/ 428 ح 176 - 613، النسائي 1/ 207، وأحمد 5/ 349، والترمذي 1/ 286 ح 152، وابن ماجه 1/ 99 ح 667.
(¬3) مسلم 1/ 428 ح 614، أبو داود 1/ 279 ح 395، النسائي 1/ 209.
(¬4) ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا فإن كان دون الأول فلم تزل وإن زاد ولم ينقص فقد زالت. المغني 1/ 372.
(¬5) البحر الزخار 1/ 145، الكافي 1/ 190، وقال: إنه يدخل وقت العصر ويخرج وقت الظهر.
(¬6) البخاري 2/ 3 ح 521، ومسلم 1/ 425 ح 610، وأبو داود 1/ 279 ح 394، والنسائي 1/ 200، وابن ماجه 1/ 219، ح 668.