كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

وذهب الشافعي (¬1) إلى أن ذلك الوقت مختص بالعصر، والحديث محمول على أن قوله وكان ظل الرجل كطوله: بيان أن أول ذلك حد لآخر وقت الظهر فيكون تحققه ابتداء للعصر، وقوله: "ما لم يحضر وقت (أ) العصر" بيان وزيادة تقرير أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك، وحديث جبريل مؤول بأن (ب) قوله: "وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين كان ظله مثله" يعني فرغ من صلاة الظهر ذلك الوقت، وصلاة العصر فيه في اليوم الأول أي شرع في الصلاة، ولا يخفى بعده (إلا أنه يقوي هذا التأويل أنه على إثبات الوقت المشترك، يكون انتهاء الظهر مجهولا، إذ مقدار أربع ركعات غير محدودة إذ القراءة فيها واستيفاء الأركان غير متعين، فلا يحصل بيان حدود الأوقات. وعلى قول الشافعي يتم بيانها (¬2) والله أعلم) (جـ).
وقوله: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس": فيه بيان وقت العصر، وأنه ممتد إلى تلك الغاية، وهذا يضعف مذهب أَبي حنيفة أن أول العصر المثلان (¬3)، وقول الإِصطخري (¬4) أنه إذا صار ظل الشيء مثليه كان العصر قضاء (¬5) (¬6)،
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في هـ: بأنه.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) المجموع 3/ 26، 27.
(¬2) شرح مسلم 2/ 256.
(¬3) مذهب أبي حنيفة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله وصاجاه كالجمهور. مراقي الفلاح 74، الهداية 1/ 38.
(¬4) الحسن بن أحمد بن يزيد أَبو سعيد الإصطخري قاضي قم كان من شيوخ الفقهاء الشافعية وكان ورعا زاهدا. ولد سنة 244 وتوفي سنة 328. تاريخ بغداد 7/ 268، طبقات الشافعية 3/ 230.
(¬5) البحر الزخار 1/ 154، وشرح مسلم 2/ 256.
(¬6) القضاء: فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها شرعا.
الأداء: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. روضة الناظر 58.

الصفحة 205