كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

أنه إذا لم يشتد لم يبرد بالصلاة (¬1)، وكذا في أيام البرد بالأَوْلى، وقوله: "فأبردوا" بالهمزة المفتوحة المقطوعة، وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، يقال: أبرد، إذا دخل في وقت البرد كأظهر: إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنجد وأتهم: إذا دخل في نجد وتهامة.
والحديث يدل على شرعية تأخير الظهر في اليوم الحار حتى يبرد النهار، والأمر محمول على الاستحباب، وقيل للإِرشاد، وقيل للوجوب، حكاه القاضي عياض وغيره، وقال جمهور العلماء: إنه يستحب الإِبراد وتأخير الظهر في شدة الحر إلى أَنْ يبرد الوقت وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهو قول أكثر المالكية (¬2)، والشافعي لكن خصه أيضًا بالبلد الحار (¬3)، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا مِنْ بُعْد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كِنٍّ (¬4) فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد (¬5) التسوية من غير تخصيص ولا قيد، وهو قول إسحق والكوفيين (أ) (¬6) وابن المنذر، وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، وقال معنى "أبردوا": صلوا في أول الوقت أخذًا من برد النهار وهو أوله، وهو تأويل بعيد، ويرده قوله: "فإن شدة الحر من فَيْح جهنم" وذهب الهادي والقاسم
¬__________
(أ) في هـ: والكوفيون- خطأ.
__________
(¬1) وحقيقة الإبراد: أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشى فيه طالب الجماعة. المجموع 3/ 55.
(¬2) الكافي 1/ 190.
(¬3) قال القاضي: يستحب الإبراد بثلاثة شروط (أ) شدة الحر (ب) وأن يكون في بيته (جـ) ومساجد الجماعات. المغني 1/ 390.
(¬4) الكِنُّ: وقاء كل شيء، وستره. القاموس 4/ 265.
(¬5) قال ابن قدامة: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا قال الترمذي: وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم. المغني 1/ 389، الإنصاف 1/ 431، 432.
(¬6) وعند أبي حنيفة: الإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء. الهداية وشرح فتح القدير 1/ 226.

الصفحة 215