كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬1) وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري (¬2) عن الزهري وأحال به على حديث مالك، وأخرجه البيهقي (¬3) وغيره من الوجه الذي أخرجه مسلم.
وقوله (أ): "وقال سجدة" بدل ركعة رواية مسلم (¬4) لهذه من حديث عائشة انفرد بها عن البخاري، ورواه البخاري بلفظ: "سجدة" من حديث أَبي سلمة عن أبي هريرة: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته" (¬5)، وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان (ب) بلفظ: "من أدرك منكم ركعة" (¬6)، فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة (جـ)، والرواية من طريق مالك بلفظ ركعة لم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد. قال الخطابي (¬7): المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون (د) تمامها سجودها فسميت على هذا المعنى سجدة انتهى.
وقد روى البيهقي (¬8) هذا الحديث (هـ) من طريق محمد بن الحسين بن أبي
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في ب: سفيان.
(جـ) في جـ: عن رواتها.
(د) ساقط من ب.
(هـ) ساقطة من ب.
__________
(¬1) البخاري 2/ 57 ح 580، مسلم 1/ 423 ح 161 - 607.
(¬2) مسلم 1/ 424 ح 162 م-607 م.
(¬3) البيهقي 1/ 378.
(¬4) مسلم 1/ 424 ح 164 - 609.
(¬5) البخاري 2/ 37 ح 556.
(¬6) فتح الباري 2/ 48.
(¬7) إعلام الحديث 1/ 195، بلفظ (تمامها بسجودها).
(¬8) البيهقي 1/ 378.

الصفحة 222