الحسين عن الفضيل بن دُكَيْن وهو أَبو نُعيم (¬1) شيخ البخاري بلفظ: "إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر" فسرت (أ) المراد.
وقوله: "والسجدة إنما هي الركعة"، ظاهره أنه من تمام الحديث و (ب) قال المحب الطبري في "الإحكام": يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة.
131 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه (¬2)، ولفظ مسلم: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". وله عن عقبة بن عامر (¬3): "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيّف الشمس للغروب". والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي
¬__________
(أ) في ب وهـ: ففسرت.
(ب) الواو ساقطة من هـ.
__________
(¬1) الفضيل بن دكين بن عمرو بن حماد التيمي مولاهم أَبو نعيم الملائي ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري. التقريب 275 ثقات العجلي 383.
(¬2) البخاري بلفظ "ترتفع" بدل "تطلع" المواقيت باب لا يجزئ الصلاة قبل غروب الشمس 2/ 61 ح 585، مسلم كتاب المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 1/ 567 ح 288 - 827، النسائي نحوه الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد العصر 1/ 223، ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 1/ 395 ح 1249، أحمد بنحوه 3/ 95.
(¬3) حديث عقبة بن عامر، مسلم 1/ 568 ح 293 - 831، أبو داود الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 3/ 531 ح 3192 الترمذي الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها 3/ 348 ح 1030.
والنسائي الجنائز الساعات التي نهي عن إقبار الموتي فيهن 4/ 67، ابن ماجة الجنائز باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن 1/ 486 ح 1519.