كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

قط" (¬1) وفي الرواية الأخرى: "لم يكن يدعهما سرًّا ولا علانية" (¬2) وفي الرواية الأخيرة: "ما كان يأتيني في يومي بعد العصر إلا صلى ركعتين" (¬3)، وقولها: "والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله" (¬4). وأجاب من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، ومواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك من خصائصه، ويدل عليه رواية ذكوان مولى عائشة "أنها حدثته أنه (أ) صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال" (¬5). رواه أبو داود، وفي رواية أبي سلمة عن عائشة في نحو (ب هذه القصة وفي آخرها: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (¬6).
قال البيهقي (¬7): الذي اختص به ب) المداومة على ذلك، لا أصل القضاء، وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله: أنقضيها إذا فاتتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم "لا" (¬8) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.
¬__________
(أ) في هـ: بأنه.
(ب- ب) بهامش هـ.
__________
(¬1) البخاري 2/ 64 ح 591، مسلم 1/ 572 ح 299 - 835، النسائي 1/ 225، الطحاوي 1/ 300.
(¬2) البخاري 2/ 64 ح 592، مسلم 1/ 572 ح 300 - 835 الطحاوي 1/ 300.
(¬3) البخاري 2/ 64 ح 593 مسلم 1/ 572 - 573 ح 301 - 835، النسائي 1/ 225 أبو داود 2/ 58 ح 1279، الطحاوي 1/ 300.
(¬4) البخاري 2/ 64 ح 590.
(¬5) أبو داود 2/ 58 ح 1280.
(¬6) مسلم 1/ 572 ح 298 - 835، النسائي 1/ 226.
(¬7) الفتح 2/ 64.
(¬8) أحمد 6/ 293، مصنف عبد الرزاق 2/ 431 ح 3971، شرح معاني الآثار 1/ 302، ابن حبان -الموارد- 164 ح 623، انظر الكلام عليه في ح 138.

الصفحة 226