كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

الظهيرة ثم أفسده وقضاه عند الغروب أجزأه عندنا خلافا لزفر (¬1) لنا إنه لو أتمها في الوقت المكروه جاز لأنه أداها كما التزم، فكذا إذا قضاها في الوقت المكروه لأن القضاء مثل الأداء. انتهى.
وقوله: والحكم الثاني إلخ .. المراد بالحكم الثاني النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات (¬2)، رواه الشافعي من حديث أبي هريرة عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد عن أبي هريرة (¬3)، وإسحاق وإبراهيم ضعيفان، ورواه البيهقي من طريقَيْن فيهما متروك وله شواهد.
وحديث أبي قتادة (¬4): "كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة". وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود (¬5) وقال: إنه مرسل (¬6) وفيه ليث بن أبي سليم (¬7) وهو ضعيف، وقال
¬__________
(¬1) فقه زفر بن الهذيل 405.
(¬2) وقال الصنعاني: النهي عن الصلاة وقت الزوال والحكم الأول النهي عنها عند طلوع الشمس، وتعقب الصنعاني الشارح فقال: فسر الشارح الحكم الثاني بالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة كما أفاده حديث أبي سعيد، وعقبه، لكن فيه أنه الحكم الأول لأن الثاني هو النهي عن قبر الأموات فإنه الثاني في حديث عقبة وفيه أن يلزم أن زيادة استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثة الأوقات في عدم الكراهة وليس كذلك اتفاقا إنما الخلاف في ساعة الزوال يوم الجمعة. سبل السلام 1/ 217.
(¬3) حديث أبي هريرة:
"نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة" الشافعي 1/ 63، البيهقي في المعرفة ل 6/ 2 خ.
والحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني متروك.
المجروحين 1/ 131، الميزان 1/ 193.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المديني متروك مر في ح 26.
(¬4) و (¬5) أخرجه أبو داود الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 1/ 653 ح 1083.
(¬6) وفيه أبو الخليل:
صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم أبو الخليل البصري ثقة روايته عن أبي قتادة مرسلة. تهذيب الكمال 2/ 600، التقريب 15.
(¬7) ليث بن أبي سليم بن زنيم أبو بكر الكوفي، صدوق اختلط أخيرا فترك حديثه. مر في حديث 46.

الصفحة 231