كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

الأثرم: قدَّم أحمدُ جابرَ الجعفي عليه في صحة الحديث (¬1)، قال صاحب الإِمام (أ): وقوى الشافعي ذلك لما رواه عن ثعلبة بن (أبي) (ب) مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة (¬2)، (ولأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام (جـ) من غير تخصيص ولا استثناء) (د) (واستثنى الشافعي والمنصور بالله حرم مكة كما سيأتي قريبا إن شاء الله) (هـ) وكذا ما له سبب، (وذلك لأن الأدلة الطالبة) (و) لها عامة في الأوقات خاصة بتلك الصلاة وأحاديث النهي بالعكس، وترجحت (ز) الأولى بأنه لم يدخلها التخصيص، وأحاديث النهي دخلها التخصيص بالفائتة لقوله: "من نام عن صلاة .. " الحديث، وقال مالك: لا تكره النافلة وقت الاستواء (¬3) قال: ما (جـ) أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار (¬4) وقد روى أيضًا حديث الصنابحي في الموطأ ولفظه: "ثم إذا استوت قارنها ثم إذا زالت فارقها " وفي
¬__________
(أ) في جـ: الإحكام.
(ب) في النسخ ساقطة والتصحيح من الأم وغيرها انظر التخريج.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في الأصل ضرب عليه، وأثبت واستثنى المنصور بالله كما سيأتي قربيا إن شاء الله تعالى. وفي هـ وجـ: كذلك.
(و) غير واضحة بالأصل.
(ز) في جـ: ورجحت.
(ح) في هـ: مالك.
__________
(¬1) التلخيص 1/ 200.
(¬2) تصرف الشارح تبعا لصاحب الإحكام واللفظ في الأم ليس كذلك 1/ 175 ومسند الشافعي 63، الموطأ 85.
(¬3) التمهيد 4/ 17.
(¬4) التمهيد 4/ 18.
وأما عند الأئمة الثلاثة والجمهور النهي عن ذلك للأحاديث الصحيحة. الفتح 2/ 63 التمهيد 4/ 21.

الصفحة 232