فائدة: قال في "النهاية": الأوقاتُ التي تُكره فيها الصلاةُ اثنا عشر: فثلاثة منها تكره الصلاة فيها لمعنى في (أ) الوقت وهي وقت الطلوع ووقت الغروب والاستواء، وتسعة أوقات لمعنى في غير الوقت، وتأثيرها في النوافل وما في معنى النوافل ولا تأثير لها في الفرائض، وهي بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر قبل التغير، وبعد الغروب قبل صلاة المغرب، وعند الخطبة يوم الجمعة، وعند الإقامة يوم الجمعة، وعند خطبة العيدَيْن، وعند خطبة الكسوف، وعند خطبة الاستسقاء. انتهى. وهذا بناء على أنَّ الكسوف فيه خطبة، وليس ذلك بمشهور (ب والله أعلم ب).
132 - وعن جُبير بن مُطْعِم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الخمسة وصححه الترمذي (جـ وابن حبان. جـ) (¬1).
جُبَيْر بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء ابن مُطْعِم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب -ب) ساقطة من هـ.
(جـ-جـ) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) أبو داود الحج باب الطواف بعد العصر 2/ 449 ح 1894.
الترمذي الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، بعد الصبح لمن يطوف 3/ 220 ح 868، النسائي المواقيت إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 1/ 228.
ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة كل وقت 1/ 398 ح 1254، أحمد 4/ 80، الدارقطني باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأوقات 1/ 423، البيهقي 5/ 92، ابن حبان باب الصلاة بمكة 164 ح 626، ابن خزيمة المناسك باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر 4/ 225 ح 2747 الطبراني الصغير 1/ 27، الحاكم المناسك 1/ 448، الدارمي المناسك باب الطواف في غير وقت الصلاة 2/ 70، الشافعي اختلاف الحديث 7/ 127.