مما دلسه، وأخرج (أ) أبو داود وأحمد الحديث من حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه.
والحديث يدل على مشروعية تربيع (¬1) التكبير، وقد قال به (ب) الناصر والمؤيد والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومحمد (¬2)، وحُجَّتهم هذا الحديث، وقد اختلفت فيه الرواية بالتثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع (¬3)، وكذلك الحديث الآتي عن أبي محذورة اختلف فيه، فوقع في صحيح مسلم (جـ) بالتثنية وفي غيره من سائر الأصول بالتربيع قال القاضي عياض ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم (جـ) أربع مرات (¬4)، وذهب الهادي والقاسم (د) ومالك وأبو يوسف وجمهور العلماء (¬5) إلى تثنية التبكير لحديث أبي محذورة هذا وقد عرفت ما فيه،
¬__________
(أ) في جـ: في إخراج.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ-جـ) ساقطة من جـ.
(د) ساقط من جـ.
__________
= (ب) طريق سعيد بن المسيب ورجحها الحاكم وفي سماع سعيد من عبد الله بن زيد نظر فإني لم أقف على شيء يثبت ذلك.
(جـ) طريق الكوفيين وقد اختلف على عبد الرحمن في ذلك وقد أطال ابن خزيمة النفس في ذلك.
(د) طريق ابن أخي عبد الله بن زيد، وقد أخرجها أحمد والطيالسي وفيها محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل الأنصاري، ضعيف. أحمد 4/ 42، الطيالسي 148، الميزان 3/ 674.
(¬1) يكبر في أوله أربع مرات.
(¬2) البحر الزخار 1/ 90، والمجموع 3/ 92، والمغني 1/ 404، والمبسوط 1/ 129.
(¬3) كل الذين خرجت لهم رووا بالتربيع إلا الدارقطني في روايتين إحداهما مجملة (فذكر الأذان مرتين مرتين) والأخرى ابن أبي ليلى ولا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد والمصنف من حديث سعيد بن المسيب وهو لم يسمع من عبد الله بن زيد.
(¬4) ليس في مسلم تربيع التكبير من رواية أبي محذورة لكن قال الإمام النووي: إن القاضي عياض قال: وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات. شرح مسلم 2/ 8.
(¬5) البحر الزخار 1/ 189، بداية المجتهد 1/ 105، شرح معاني الآثار 1/ 131 ولأبي يوسف قول آخر كأبي حنيفة.