146 - وعن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهما- قالا (أ): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي (ب ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي ب) حتى يقال له: (جـ) أصبحت أصبحت" متفق عليه وفي آخره إدراج (¬1).
قوله: "إن بلالا يؤذن بليل": ظاهر هذا الحديث الإِطلاق في وقت الليل ولم يعين كونه قريبا من الفجر، وقد ورد عند البخاري (¬2) في رواية القاسم: "لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا" وفي هذا تقييد لما أطلق من سائر الروايات، والقاسم وإن كان تابعيا لم يدرك القصة فقد ثبت عند النسائي من (¬3) رواية (د) حفص بن غياث. وعن الطحاوي من رواية يحيى القطان (¬4) كلاهما عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث، قالت: "ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا".
¬__________
(أ) في جـ: قال.
(ب-ب) في جـ: يؤذن.
(جـ) زاد في جـ: قد.
(د) في جـ: رواياته.
__________
(¬1) البخاري كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر 2/ 104 ح 622، 623، مسلم كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 2/ 768 ح 37، 38 - 1092، الترمذي نحوه من طريق ابن عمر الصلاة باب ما جاء في الأذان بليل 1/ 392، ح 203.
النسائي بمعناه من حديث عائشة الأذان باب المؤذنان للمسجد الواحد 2/ 9 - 10 البيهقي كتاب الصلاة باب القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم 1/ 381 أحمد من حديث عائشة 6/ 44، من حديث ابن عمر 2/ 9، ابن خزيمة باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان 1/ 209 ح 401 من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة في باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم 1/ 210 ح 403، المصنف من حديث ابن عمر باب تأخير الصوم 4/ 232 ح 7614.
(¬2) البخاري 4/ 136 ح 1918 - 1919.
(¬3) النسائي 2/ 10.
(¬4) شرح معاني الآثار 1/ 137.