باب شروط الصلاة
الشروط جمع شرط والشرط لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. وفي اصطلاح الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب.
154 - عن علي بن طلق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فَسَا أحدُكم في الصلاة، فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة" رواه الخمسة وصححه ابن حبان (¬1).
(هو علي بن طلق الحنفي اليمامي، روى عنه سلم بن سلام، وهو من أهل اليمامة وحديثه فيهم، قال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن علي الحنفي، ومال أحمد والبخاري (¬2): إلى أن طلق بن علي، وعلي بن طلق اسم لذات واحدة (¬3)) (أ) الحديث.
وأخرجه أحمد أيضًا وابن حبان، وقال ابن حبان: لم يقل فيه: "وليعد صلاته" إلا جرير بن عبد الحميد، وأعله ابن القطان بمسلم بن سلام
¬__________
(أ) بهامش الأصل. واللام غير واضح واستدركته من نسخة هـ.
__________
(¬1) أبو داود الطهارة باب من يحدث في الصلاة 1/ 141 ح 205 بلفظ (فليعد ...) الترمذي مختصرًا، الرضاع باب ما جاء في كراهة الفساء في أدبارهن 3/ 468، 469 ح 1164، 1166، وقال أبو عيسى: حديث علي بن طلق حديث حسن. والنسائي في الكبرى في باب عشرة النساء تحفة الأشراف 7/ 471، وابن ماجه لم أقف عليه، انظر تحفة الأشراف 7/ 471، أحمد 1/ 86، ابن حبان- الإحسان 4/ 4 ح 2234. الدارقطني باب في الوضوء من الخارج من البدن 1/ 153.
(¬2) عبارة الترمذي تدل على أنهما رجلان لا واحد ففي سنن الترمذي: سمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحدث من حدث طلق بن على السحمي السنن 3/ 468.
(¬3) الاستيعاب 8/ 220، الإصابة 7/ 61.