157 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ ذال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه (¬1).
الحديث رواه ممالك وغيره (موقوفًا) (أ).
قال المصنف -رحمه الله-: وهو الصواب.
تقدم الكلام فيه في الكلام على حديث عائشة قريبا.
158 - وعن عامر بن ربيعة قال: كنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة ظلمة، فأشكلت علينا القبلة، فصلينا فلما طلعت الشمس (ب) إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} أخرجه الترمذي وضعفه (¬2).
هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي (¬3)، وفي نسبه خِلَاف، وهو
¬__________
(أ) في النسخ: مرفوعًا، ولعله سبق قلم فقد ساق الشارح هذا الحديث في حديث عائشة السابق وساق قول الحافظ أعله عبد الحق ورجح وقفه وقال هو الصواب. التلخيص 1/ 291.
(ب) زاد في جـ: و.
__________
(¬1) أبو داود الصلاة باب في كم تصلي المرأة 1/ 420 ح 631، البيهقي الطهارة باب ما تصلى فيه المرأة من الثياب 1/ 232 - 233، مرفوعًا وموقوفا. الحاكم 1/ 250 وقال: على شرط البخاري ووافقه الذهبي. قال ابن الجوزي: وفيه مقال وهو: أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى وقال أبو حاتم: لا يحتج به والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث فإن أبا داود قال: قد رواه مالك وابن أبي ذئب وبكر بن نصر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها ولم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ضعفه ابن عدي وأبو حاتم ويحيي ووثقه جماعة، قال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس وليس هو بمتروك، قلت: هو صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. التقريب 204، الميزان 2/ 572، وهدي الساري 417.
(¬2) الترمذي الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم 2/ 176 ح 345، ابن ماجه إقامة الصلاة باب من يصلي لغير القبلة 1/ 326 ح 1020، الدارقطني باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك 1/ 272، البيهقي الصلاة باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد 2/ 11، الطيالسي 146 ح 1145، أبو نعيم في الحلية 1/ 179، والحديث ضعيف وسيأتي بيان ذلك.
(¬3) الاستيعاب 6/ 287، الإصابة 6/ 277.