160 - وعن عامرو بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيتُ رسوَل الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيثُ تَوَجَّهَتْ به"، متفق عليه. زاد البخاري "يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة" (¬1).
ولأبي داود من حديث أنس: "كان إذا سافر فأراد أَنْ يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه" وإسناده حسن (¬2).
الحديث أخرجه البخاري من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: "كان يسبح على الراحلة"، وأخرجه من حديث ابن عمر: "كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه قِبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" (¬3)، وللبخاري من وجهٍ آخر: "كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه" (¬4)، وللبخاري من حديث آخر نحوه وفيه: "فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة" (¬5).
وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ: "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل" (¬6)، ورواه ابنُ خزيمة من حديث محمد بن بكر عن بن جُرَيْج مثل سياقه وزاد: "ولكنه يخفض السجدتَيْن من الركعة يومئ إيماءة (¬7)، ولابن حبان نحوه.
¬__________
(¬1) البخاري كتاب تقصير الصلاة باب صلاة المتطوع على الدواب وحينما توجهت به 2/ 573 ح 1093، مسلم صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 1/ 488 ح 40 - 701، زاد البخاري بلفظ: "يصنع ذلك" 2/ 574 - 575 ح 1097.
(¬2) أبو داود الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر 2/ 21 ح 1225، وإسناده حسن لأن فيه ربعي بن عبد الله بن الجارود وهر صدوق، التقريب 100. وللحديث شواهد أخرى منها حديث عامر بن ربيعة وغيره، والله أعلم.
(¬3) البخاري 2/ 575 ح 1098.
(¬4) البخاري 2/ 578 ح 1105.
(¬5) البخاري 2/ 575 ح 1099.
(¬6) مسند الشافعي 24 وبقيته: "في كل جهة".
(¬7) ابن خزيمة 2/ 253 ح 1270.