والجواب: بأن الذي لا يصح إنما هو الواجب على جميع المكلفين فيه ما فيه والله أعلم.
وعند الشافعية (¬1) صحة صلاة الفريضة أيضًا على الأرجوحة المشدودة بالحبال، وما كان محمولا على الرحال من السرير إذا كانوا واقفين، فإن ساروا بالسرير فوجهان.
وقوله: "يسبح" في الحديث المراد به: يصلي النافلة، والسُّبْحة بضم السين وإسكان الباء النافلة [أطلق عليها مجازا من إطلاق اللازم على الملزوم، لأن التسبيح حقيقة قول الرجل: سبحان الله، ومعناه التنزيه لله، والصلاة المخلصة لازمها التنزيه أو (أ) العلاقة الجزئية والكلية فإن "سبحان الله" جزء من (ب) الصلاة، لأن الصلاة الشرعية ذات أذكار وأركان و "سبحان الله" من أذكارها] (جـ).
161 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحَمَّام" رواه الترمذي، وله علة (¬2).
الحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحيى
¬__________
(أ) في جـ: و.
(ب) في هـ: في.
(جـ) بهامش الأصل. وفي بعض المحو، واستدركته من نسخة هـ.
__________
(¬1) شرح مسلم 2/ 352.
(¬2) الترمذي الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 2/ 131 ح 317، أبو داود الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 1/ 330 ح 492. ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 1/ 246 ح 745، أحمد 3/ 83، الدارمي باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام 1/ 323 وقال: الحديث كلهم أرسلوه، الحاكم 1/ 251، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي، البيهقي الصلاة باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام 2/ 434, ابن خزيمة باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام 2/ 7 ح 791، الأم 1/ 79، ابن حبان باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة 104 ح 338 (موارد)، المصنف باب الصلاة على القبور 1/ 405 ح 2582.=