كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

وفيه من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده فخلع (أ) نعليه (ب) وضعهما عن يساره فإذا كان معه غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس فإنه يضعهما بين رجليه.
وفيه أن الفعل اليسير لا يقطع الصلاة.

165 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وطيء أحدكم الأذى بخُفَّيْه فطهورهما التراب" أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان.
وأخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة (¬1)، وهو معلول اختلف فيه على (جـ) الأوزاعي [فقال في رواية العباس بن الوليد عنه: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة، وفي محمد بن كثير عنه قال: عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، كذا في "سنن البيهقي" ولفظه "بنعليه" عوض عن (د) "خفيه"، ولفظه "خفيه" (هـ) في "سنن أبي داود"، (و)، وسنده ضعيف.
¬__________
(أ) في جـ: خلع.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) ساقطة من جـ وهـ.
(د) ساقطة من جـ.
(هـ) في جـ: خفيفة.
(و) بهامش الأصل وهـ.
__________
(¬1) أَبو داود الصلاة باب الأذى يصيب النعل 1/ 268 ح 386، ابن حبان (واللفظ له) باب إزالة القذر من النعل 85 ح 249 (موارد)، البيهقي الصلاة باب طهارة الخف والنعل 1/ 430.
قلتُ: وهو معلول بالاختلاف فيه على الأوزاعي كما قال الشارح فلم يسم الأوزاعي شيخه إلا أن له شواهد كثيرة وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها يقوي بعضها فتنهض للاحتجاج.

الصفحة 335