كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

والإِمام يحيى: إِنْ كان الفعل كثيرًا أفسد وإلا فلا تفسد وذلك كالضربة (أ) والضربتَيْن وهو قول المنصور بالله والشافعي (¬1) وفي الرواية عن الناصر إِنْ كان في أول الوقت فكما ذكر، وإن كان في آخر الوقت لم يفسد ولو احتاج إلى فعلٍ كثير أو احتاج إلى استدبار القبلة، والحديث حجة لأبي حنيفة، وكذلك غير الأسودَيْن كما ذكر في حديث ابن عمر وقياسا على الأسودَيْن والله أعلم، وإطلاق الأسودين على الحية والعقرب من باب التغليب.
عدة (ب) أحاديث الباب ستة وعشرون حديثًا.
¬__________
(أ) في جـ: بالضربة.
(ب) في جـ: عدد.
__________
(¬1) ذكر الإمام النووي ضابط الفعل: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها، ثم اختلفوا في ضابط القليل والكثير. المجموع 4/ 22 - 23.

الصفحة 351