قال المصنف (¬1) -رحمه الله تعالى-: ولا يخفى ما فيه.
وقال البغوي (¬2): استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قَدْر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنوّ منها.
وفيه بيان الحكمة في ذلك وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا: "إذا صلَّى أحدُكم إلى سترة فلْيَدْنُ منها، لا يقطع الشيطانُ عليه (أ) صلاتَه" (¬3).
176 - وعن سَبْرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيَسْتَتِرْ أحدُكم في الصلاة لَوْ بسهَم" أخرجه الحاكم (¬4).
هو أبو ثُرَيَّة (¬5) -بضم الثاء المثلثة وفتح الراء وتشديد الياء تحتها نقطتان، ويقال بفتح الثاء وكسر الراء، والأول أكثر -سبرة بن معبد- ويقال (ب): ابن عوسجة- الجهني، سكن المدينة وهو والد الربيع بن سبرة، روى عنه الربيع، وعداد في المصريين، و (جـ) سَبْرة: بفتح السين وسكون الباء الموحدة.
¬__________
(أ) في جـ: عليه الشيطان.
(ب) في هـ زيادة: سبرة.
(جـ) الواو ساقطة من جـ.
__________
(¬1) الفتح 1/ 575.
(¬2) شرح السنة 2/ 447.
(¬3) أبو داود 1/ 446 ح 695، النسائي 2/ 49، أحمد 2/ 4، الحاكم 1/ 251 ورجاله ثقات وإسناده صحيح، وحَسَّنَ إسنادَه ابن عبد البر في التمهيد 4/ 195، وقال ابن القيم: رجاله مسلم. تهذيب السنن 1/ 342.
(¬4) الحاكم الصلاة 1/ 251، أحمد 3/ 404، البيهقي الصلاة باب ما يكون سترة المصلي 1/ 270، التاريخ الكبير 4/ 270، الطبراني 7/ 134، مسند أبي يعلى 2/ 239 ح 941، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح المجمع 2/ 58.
(¬5) الاستيعاب 4/ 129، الإصابة 4/ 121.