كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

قال المصنف -رحمه الله (¬1) -: وقد نوزع في ذلك كما بينته في "النكت" (¬2)، وقد ذكره الشافعي في القديم، وأخرجه أبو داود والبيهقي وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر (¬3) في "الاستذكار"، وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة (¬4) والشافعي (¬5) والبغوي (¬6) وغيرهم، وقال الشافعي (¬7) في البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خَطًّا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت، وكذا قال في "سنن حرملة"، ورواه المزني في المتوسط عن الشافعي وهو من الجديد فلا اختصاص له بالقديم.
والحديث يدل على أن السترة تجزئ من أي شيءٍ، وقد ورد في الصحيحَيْن من حديث ابن عمر (¬8) "أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يعرض راحلته فيصلي إليها" أي: ينيخها بالعَرْض من القبلة حتى تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يَدَيْه.
وفي ذلك الحديث قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب، أي قامت والركاب جمع لا واحد له من لفظه، وإنما واحده راحلة. قال: كان يأخذ الرحل فيعد له فيصلي إلى آخرته وقد تقدم ذلك.
¬__________
(¬1) التلخيص 1/ 286.
(¬2) النكت وقال: إنَّ جميع مَنْ رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة، وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب. وحقيقة الاضطراب الخلاف الذي يؤثر قدحا واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر، ذلك لأنه إذا كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل. (النكت 2/ 772: 773 بتصرف).
(¬3) التمهيد 4/ 199.
(¬4) حيث قال: لم نجد شيئًا يشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه. النكت 2/ 773.
(¬5) سنن البيهقي 2/ 271 قال ابن حجر: فيه نظر فإنه احتج به فما وقفت عليه في المختصر الكبير للمزني. النكت 2/ 774.
(¬6) شرح السنة 2/ 451، والنووي: المجموع 3/ 209.
(¬7) سنن البيهقي 2/ 271.
(¬8) البخاري 1/ 580 ح 507، مسلم 1/ 359 ح 248 - 502 م.

الصفحة 366