كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

الأيسر ولم يصمد له صمدا، وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإِنْ لم يجد فليخط خَطًّا، وقاس بعضُ الشافعية (¬1) علي ما ذكر بسط المصلى بجامع إشعار المار، والحكمة في اعتبار ذلك هو منع المار (أمن المرور أ) بينه وبين قبلته وقد مر تفصيل ذلك، والله أعلم.

180 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع الصلاة شيءٌ وادْرَأْ ما اسْتَطَعْتَ" أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف (¬2).
وأخرج نحوه أيضًا الدارقطني من حديث أنس (¬3) وأبي أمامة (¬4)، وأخرج أيضًا الطبراني من حديث جابر (¬5)، وفي إسناده ضعف، وترجم البخاري (¬6): من قال لا يقطع الصلاة شيءٌ وأورد هذه الجملة من قول الزهري، ورواها مالك في "الموطأ" (¬7) عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، ورواها سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن علي وعثمان وغيرهما موقوفًا.
الكلام تقدم على فقه الحديث والجمع بينه وبين معارضه.
عدة (ب) أحاديث الباب اثنا عشر حديثًا.
¬__________
(أ، أ) ساقطة من هـ.
(ب) ساقطة من هـ.
__________
(¬1) البغوي والغزالي المجموع 3/ 210، الوسيط 2/ 658.
(¬2) أبو داود (بلفظ وادْرؤوا ما استطعتم) الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. 1/ 460 ح 719، وهو ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي ليس بالقوي، اختلط في آخر عمره. التقريب 328، الكواكب 505.
(¬3) الدارقطني 1/ 368 وسنده ضعيف لأن فيه صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي حجازي مختلف فيه، قال ابن حجر، مقبول. التقريب 151، الميزان 2/ 308.
(¬4) الدارقطني 1/ 368، فيه عفير بن معدان قال يحيى بن معين: ليس بشيء، المجروحين 2/ 198.
(¬5) مجمع الزوائد 2/ 62، وقال: رواه الطبراني في الأوسط. قال: فيه يحيى بن حمون النجار أبو أيوب البصري. قال الدارقطني: متروك، وقال النسائي: ليس بثقة وقال الفلاس: كتبت عنه وكان كذابا، الميزان 4/ 411، الخلاصة 428.
(¬6) البخاري 1/ 588.
(¬7) الموطأ 1215.

الصفحة 369