كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

بالقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير كأن مقصوده بينه وبين قبلته، وقيل: هو على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله (¬1)، وقال ابن عبد البر: هو كلامُ خرج مخرج التعظيم لشأن القبلة.
وقد أفهم الحديث أن البصاق إلى القبلة حرام سواء كان في المسجد أم غيره، وسواء كان في الصلاة أم غيرها، ويؤيده ما في صحيحَي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعًا: "مَنْ تَفَلَ تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينَيْه" (¬2)، وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعًا: "يُبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة، وهي في وجهه" (¬3)، ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أَمَّ قوما فبصق (أ) في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي لكم ... " الحديث، وفيه أنه قال له (ب): "إنك (ح) آذيت الله ورسوله" (¬4).
وقوله: "فلا يبصقن بين يديه" أي قبلته، يقال: بصق وبزق لغتان مشهورتان، والبصاق والبزاق (¬5) من الفم، وقد يقال: بساق، لغة قليلة.
وعدها جماعة خطأ (¬6).
والنخامة و (د) هي النخاعة من الصدر (¬7)، يقال: تنخع وتنخم.
¬__________
(أ) في جـ: بصق.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) ساقطة من هـ.
(د) ساقطة من جـ وهـ.
__________
(¬1) قلتُ: هذا تأويل باطل، والأولى أن يثبت كما ورد على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته.
(¬2) ابن حبان 103 ح 332 (موارد)، ابن خزيمة 2/ 62 ح 925، أبو داود 4/ 171 ح 3824، وإسناده صحيح.
(¬3) ابن خزيمة 2/ 278 ح 313، وابن حبان 103 ح 333 (موارد) وإسناده صحيح.
(¬4) أبو داود 1/ 334 ح 481 منها ابن حبان (موارد) 103/ 334.
(¬5) ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه. القاموس 3/ 220.
(¬6) شرح مسلم 2/ 186.
(¬7) القاموس 4/ 181، 182.

الصفحة 380