كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

معناه من البيع والشراء والإِجارة ونحوها في (أ) العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد، قال مالك وجماعة من العلماء (¬1): يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة (¬2) ومحمد بن مسلم من أصحاب مالك رفع الصوت بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولابد لهم منه.

195 - عنه - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك". رواه النسائي والترمذي وحَسَّنه (¬3).
في الحديث دلالة على أن البيع والشراء لا يجوزان في المساجد وقد تقدم تعليل ذلك في الحديث الذي قبله، وقال الماوردي: اختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع.

196 - وعن حكيم بن حِزَام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَامُ الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها". رواه أحمد وأبو داود بسندٍ ضعيف (¬4).
¬__________
(أ) في جـ وهـ: من.
__________
(¬1) شرح مسلم للنووي 2/ 202، جواهر الإكليل 2/ 203.
(¬2) حاشية رد المحتار 1/ 660.
(¬3) النسائي في عمل اليوم والليلة باب ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجد 219، 220 ح 176، الترمذي البيوع باب النهي عن البيع في المسجد 3/ 610 ح 1321، ابن حبان باب ما نهي عن فعله في المسجد 99، 100 ح 313 (موارد)، الحاكم البيوع 2/ 56.
البيهقي الصلاة باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد 2/ 447، ابن خزيمة باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما 2/ 274 ح 305.
(¬4) أحمد 3/ 434، أبو داود الحدود باب في إقامة الحد في المسجد 62914 ح 4490 (بمعناه)، الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيرها 3/ 86، الحاكم 4/ 378، سنن البيهقي 8/ 328، والحديث ضعيف لأن فيه:
أ- محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي -مصغرا- صدوق. التقريب 307، الكاشف 3/ 65.
ب- زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان مقبول. التقريب 107.

الصفحة 398