الساكن في ثاني جزء منه فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالما أو قلت: ويوم وشاحٍ بالتنوين صار القبض في أول جزء من البيت وهو أخف من الأول، واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا في السادس في أشعار العرب كثير جدا نادر في أشعار المولدين (¬1).
200 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" متفق عليه (¬2).
وفي لفط للبخاري: "البزاق" ولمسلم "التفل" (¬3).
والتفل -بالمثناة من فوق-: أخف من البزاق، والنفث بمثلثة آخره: أخف منه.
وفي الحديث دلالة على أن ذلك في المسجد خطيئة، والدفن مكفر لها، وهو معارَض بحديث "فليبصق عن يساره أو تحت قدمه" (¬4)، وظاهره سواء كان في المسجد أو في غيره، قال النووي (¬5): هما عمومان تعارضا (أ) ولكن العموم الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص، وقال القاضي عياض (¬6): إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه وأما مَنْ أراد دفنه فلا.
وذهب إلى هذا ابن مكي في التنقيب والقرطبي في "المفهم" (¬7) وغيرهما،
¬__________
(أ) ساقطة من جـ وهـ.
__________
(¬1) الفتح 1/ 534، 535.
(¬2) مسلم المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 1/ 390 - ح 55/ 552، البخاري بلفظ (البزاق) الصلاة باب كفارة البزاق 1/ 511 ح 415 وفي نسخة البلوغ الخطوطة (البزاق) ل 16، أبو داود الصلاة باب في كراهية البزاق 1/ 322 ح 475، والترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية البزاق 2/ 460 ح 572، أحمد 3/ 274 والجميع بلفظ (البزاق)، النسائي بلفظ (البصاق) المساجد البصاق في المسجد 2/ 39.
(¬3) مسلم 1/ 390 ح 56 - 552 م.
(¬4) مر في ح 185.
(¬5) شرح مسلم 2/ 188، 189.
(¬6) شرح مسلم 2/ 189.
(¬7) المفهم ل 126.