كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسنادٍ حسن (¬1) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا قال: "فمن تنخم في المسجد فليغيب (أ) نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه".
وأوضح منه ما رواه أحمد أيضًا والطبراني بإسنادٍ حَسَن (¬2) من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال: "فمن تنخّع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإنْ دفنه فحسنة" فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن، ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا قال: "ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تُدْفَنُ" (¬3).
وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله أخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال: "الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة" (¬4)، فدل على أن الخطيئة مختص عن تركها.
وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير "أنه صلى مع النبي، صلى الله عليه وسلم، فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله" (¬5) إسناده صحيح، وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد.
قال النووي (¬6): قال الجمهور: والمراد بدفنها في تراب المسجد ورمله
¬__________
(أ) في هـ وجـ: فيغيب.
__________
(¬1) أحمد 1/ 179 وحسن الشارح الحديث تبعا لابن حجر في الفتح 1/ 512، وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند 3/ 1452، وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون 2/ 18.
ومسند أبي يعلى 2/ 131، كشف الأستار 2/ 447 ح 2078.
(¬2) الطبراني الكبير 8/ 341 ح 8092، قال الهيثمي في المجمع: رجاله موثقون 2/ 18.
(¬3) مسلم 1/ 390 ح 57 - 553.
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 365، 366، وعن ابن عمر مثل ذلك، وفي مصنف عبد الرزاق رجلا من أصحاب رسول الله 1/ 434 ح 1696.
(¬5) أبو داود 1/ 324 ح 482، 483، وعند مسلم 1/ 390 ح 59 - 554 م.
(¬6) شرح مسلم 2/ 190.

الصفحة 408