كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

وحصائه، وحكى الروياني (¬1) أن المراد بدفنها: إخراجها من المسجد، وهو بعيد، والظاهر أن (أ) الخطيئة وقوع البزاق في المسجد (ب سواء كان الفاعل داخل المسجد أو من خارج المسجد إلى داخله، والله أعلم ب).
(جـ وأما حديث: "إن المسجد جـ) لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار" (¬2)، لم (د) أقف على مَنْ خرجه، وبمعناه رواه في "الأمالي" عن علي رضي الله عنه فلا يدل على تحريم التنخم في المسجد، أو يحمل على عدم دفنها فيوافق الأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
[فائدة: ورد في القملة إذا وجدها وهو ما رواه الطبراني في "الأوسط" عن مالك عن عامر قال: "رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة والبراغيث في المسجد" (¬3)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليدفنها"، وزاد "وليمطها عنه" (¬4)، وروي في الكبير والبزار بسندٍ رجاله موثقون عن رجل من الأنصار أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه ولا يُلْقِهَا في المسجد" (¬5)] (هـ).
¬__________
(أ) في جـ: في، وهـ: من.
(ب، ب) بهامش هـ.
(جـ، جـ) بهامش هـ.
(د) في هـ وجـ: فلم.
(هـ) مثبتة بورقة ملحقة بالأصل وبهامش هـ وجـ.
__________
(¬1) الفتح 1/ 512.
(¬2) ذكره القرطبي في تفسيره 12/ 266، بلفظ (النجاسة) ولم يعزه قال القاري: لم يوجد. كشف الحفاء 1/ 295.
(¬3) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال: رجاله موثقون 2/ 20.
(¬4) مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط وعنده الزيادة "فليمطها" وقال: فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف 2/ 20 انظر ترجمته في ح 345. كشف الأستار 1/ 209 ح 414.
(¬5) مجمع الزوائد وعزاه إلى أحمد وقال: رجاله موثقون 2/ 20، أحمد 5/ 410.

الصفحة 409