كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

202 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرت بتشييد المساجد". أخرجه أبو داود (¬1)، وصححه ابن حبان (¬2).
تمام حديث ابن عباس قال: "لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى"، والمراد بالتشييد: هو رفع البناء وتزيينه بالشيد وهو الجصّ، وظاهر هذين الحديثين الكراهة إن لم يكن في تمام رواية ابن عباس التشبه باليهود والنصارى دلالة على التحريم، وظاهره سواء كان المحراب وحده أو جميع المسجد، وقال أبو طالب (¬3): لا كراهة في تزيين المحراب لعمل السلف من غير نكير، وقال المنصور بالله إنه يجوز في جميع المسجد، وقال أبو مضر: يجوز من بذر المسجد، قال الإِمام المهدي في "البحر" (¬4): فأما تزيين الحرمَيْن فلم يكن برأي ذي حَلّ وعقد ولا سكوت رضي، وفي تخريبه إضاعة، فلم يغير أحد من بعد ما قد وضع، ومثله ذكر الإِمام يحيى، قال (أ): وإنما فعلها أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأَحدٍ من أهل الفضل، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضي.
وحديث ابن عباس أورده البخاري تعليقا فقال (ب): وقال ابن عباس: "لتزخرفنها. ." الحديث (¬5)، ولم يذكر البخاري المرفوع وهو قوله: "ما أمرت" إلخ للخلاف على يزيد بن الأصم (¬6) في وصله وإرساله، وقد توهم الطيبي (¬7) أن قوله: "لتزخرفنها"، من تمام الحديث، وأنه بكسر اللام تعليل لما
¬__________
(أ) في هـ: قال المصنف.
(ب) في جـ وهـ: قال.
__________
(¬1) أبو داود في الصلاة باب في بناء المساجد 1/ 310 ح 448، البيهقي الصلاة باب في كيفية بناء المساجد 2/ 438، المصنف 3/ 152 ح 5127، مرح السنة باب ثواب من بنى مسجدا 1/ 348 ح 463، قال نعيم: لم يوصله إلا محمد بن الصباح ورواه عبد الجبار وغيره فوقفه على يزيد. الحلية 7/ 313.
(¬2) ابن حبان باب ما جاء في المساجد 98 ح 305 (موارد).
(¬3) البحر 1/ 222.
(¬4) البحر 1/ 222.
(¬5) قوله "لتزخرفنها" 1/ 539.
(¬6) و (¬7) الفتح 1/ 540.

الصفحة 411