كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

بصلاة (أ)، وكذلك مِثل قوله، صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق" (¬1) لمن قال: لا أزيد على ذلك، [وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن الدراوردي عن زيد بن أسلم قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصّلون" (¬2)، وروى حماد بن زيد قال: إذا دخلتَ المسجد فَصَلِّ فيه، فإن لم تصل فيه فاذكر الله تعالى، وهذا مثل ما قاله الغزالي -رحمه الله- وغيره: إن داخل المسجد إذا كان على غير وضوء يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر] (ب).
ونقل ابن بطال (¬3) عن أهل الظاهر أن الأمر على وضعه وهو الوجوب وابن حزم (¬4) (جـ) صرح بمثل قول الجمهور.
وظاهر الحديث أن ذلك مشروع في جميع الأوقات لا يختص منه وقت الكراهة لإِطلاق اللفظ، ولكنه قد عارضه عموم كراهة الصلاة في الأوقات المخصوصة لمن دخل المسجد وغيره، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم هذا الأمر وهو الأصح عند الشافعية (¬5)، وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية (¬6).
¬__________
(أ) ساقطة من هـ وجـ.
(ب) مثبت في ورقة ملحقه بالأصل، وفي هامش هـ.
(جـ) في هـ: من الظاهرية.
__________
(¬1) البخاري 1/ 106 ح 46، ومسلم 1/ 40، 41 ح 8 - 11.
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة 1/ 340.
(¬3) كذا في الفتح عزاه لابن بطال وتبعه المصنف، وقد تعُقب ابن بطال بأن ابن حزم قال بقول الجمهور ولكن الذي في شرح ابن بطال قال بعضهم: ذلك واجب في كل وقت. شرح ابن بطال باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع فلم ينسب ذلك إلى أهل الظاهر، والفتح 1/ 537، 538.
(¬4) المحلى 5/ 69 لم يقل بمثل قول الجمهور بل أكدهما غاية التأكيد وقال: لا شيء في السنن أوكد منهما وقال: لولا البرهان الذي ذكرنا قبل أن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا.
(¬5) المجموع 3/ 501.
(¬6) حاشية رد المحتار 1/ 374، 375، بداية المجتهد 1/ 81، قوانين الأحكام الشرعية 61، واستثنوا الجنازة في رواية: "إذا خشي عليها بعد اسفرار الشمس"، الاستذكار 1/ 142.

الصفحة 415