* "أو قَلَس": هو بفتح القاف واللام، ويُروَى سكونها (أ)، قال الخليل بن (ب) أحمد: هو ما خرج من الحَلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، وإن عاد فهو القيء.
وقال ابن بهران في شرحه على "الأثمار": القَلَس هو المراد بالدسعة في الخبر، وهو قوله (¬1) - صلى الله عليه وسلم -: "دسعة تملأ الفم"، وفي "نهاية ابن الأثير" (¬2) مَنْ قاء أو قلس فليتوضأ، [القلس ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء] (جـ).
* والمذي قد تقدم الكلام فيه (¬3).
* قوله: "ثم ليِبْنِ على صلاته. . ." إلخ، فيه دلالة على أنَّ الصلاة لا تفسد إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه، فإنْ تعَمّد خروجه فإجماع على أنه ناقض، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه، ومالك.
ورُوِيَ (¬4) عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي ذكره في "المهذَّب"، ولكن بشرط ألا يفعل شيئًا يُفسد الصلاة، والحلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي في أخير (د) قوليه، فقالوا: إنَّ الحدث (هـ) يوجب استئنافها لحديث علي بن طلق وسيأتي (¬5) (و) قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا فَسَا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليُعِد الصلاة" هذه رواية أبي داود، وروي عن علي - رضي
¬__________
(أ) في جـ وب: بسكونها.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) هـ: آخر.
(هـ) في هـ: الحديث.
(و) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) قلنا: إن هذا من كلام الإمام علي رضي الله عنه.
(¬2) النهاية 4/ 100.
(¬3) انظر ح 62.
(¬4) انظر تفصيل المسألة والكلام عليها في ح 154.
(¬5) سيأتي في ح 154.