70 - وعن عبد الله بن أبي بكر (¬1) - رضي الله عنهما -: "إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: أن لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ".
رواه مالك مرسلًا، ووصله النسائي وابن حبان، وهو مَعْلُول (¬2).
هو عبد الله بن أبي بكر الصديق القرشيّ التَّيْمِيّ شهد الطائف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُمِي بسهم، رماه أبو محجن الثقفي فبرئ ثم انتقض عليه فمات منه في أول خلافة أبيه في شوال سنة إحدى عشرة وكان أسلم قديما ولم يسمع له بمشهد إلا شهوده الفتح وحُنَينا والطائف (¬3).
الحديث رواه أبو داود في "المراسيل" (¬4) عن ابن شهاب، فال: قرأتُ في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران. . .، وهو الكتاب الطويل المشتمل على ذِكْر الديات، ووصله النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي (¬5) وفي الإِسناد سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزم عن أبيه عن جده، وسليمان بن داود هذا متفقٌ على تركه، كذا قال ابن حزم (¬6)، ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا (¬7)، قال:
¬__________
(¬1) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم الأنصاري المدني القاضي: ثقة، روى له الجماعة وهو غير عبد الله بن أبي بكر الصديق الذي ترجم له المؤلف لأن مالكًا في الموطأ يقول: (حدثني يحيى بن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: إن في الكتاب).
(¬2) الموطأ كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مَسَّ القرآن 141، النسائي ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين لها 8/ 52، ابن حبان -موارد- كتاب الزكاة باب فرض الزكاة وما تجب فيه 202 ح 793، الحاكم كتاب الزكاة 1/ 395، البيهقي كتاب الطهارة باب نهي المُحْدِث عن مس القرآن 1/ 87، والدارمي كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل نكاح 2/ 161، والدارقطني في الطهارة باب في نهي المُحْدِث عن مس القرآن 1/ 121، وقال: مرسل ورواته ثقات، ابن الجارود في المنتقى 265.
مسند إسحاق ابن راهويه (المطالب العالية) 1/ 28 - 29.
(¬3) الاستيعاب 6/ 119 الإصابة 6/ 26.
(¬4) المراسيل ص 13.
(¬5) النسائي كتاب الديات 8/ 52، ابن حبان -موارد 202 ح 793، الحاكم كتاب الزكاة 1/ 395 - 397، البيهقي 1/ 87.
(¬6) المحلى 6/ 13.
(¬7) الميزان 2/ 200.