كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

للتأويل، أي من الصحابة أو (أ) من خدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن يكون ذلك الغلام هو أبو هريرة (¬1) فإنه كان يحمل ذلك مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجابر بن عبد الله فَعَلَ ذلك (¬2)، فيحتمل ذلك وهو أنصاري أيضًا. والله أعلم] (ب).

78 - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذ الإِداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته" متفق عليه (¬3).
(جـ في الحديث دلالة على استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين جـ).

79 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا اللَّاعِنَيْين (د)، الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم" رواه مسلم (¬4).
وزاد أبو داود عن معاذ: "والموارد" [ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظِّلَّ] (هـ) (¬5).
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) بهامش الأصل وب وهـ.
(جـ، جـ) ما بينهما بهامش ب.
(د) اللاعنين كذا في جميع النسخ، وقال النووي اللعانان كذا وقع في مسلم.
(هـ) في هامش الأصل وهـ.
__________
(¬1) روى البخاري من حديث أبي هريرة: (أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوة لوضوئه وحاجته. .) كتاب مناقب الأنصار باب ذكر الجن 7/ 171 ح 3860، وأخرجه أبو داود باب الرجل يدلك بالأبيض إذا استنجى 1/ 39 ح 45.
(¬2) حديث جابر في آخر صحيح مسلم كتاب الزهد 4/ 2306 ح 74 - 3012.
(¬3) البخاري الصلاة باب الصلاة في الجبة الشامية 1/ 473 ح 363، ومسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 1/ 229 ح 77 - 274 م.
(¬4) مسلم (قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي. .) الطهارة باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال 1/ 226 ح 68 - 269، أبو داود كتاب الطهارة باب المواضع التي نهي عن البول فيها 1/ 28 ح 25، البيهقي الطهارة باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم 1/ 97، المنتقى ما يتقى من المواضع للغائط والبول 22، أحمد 2/ 372.
(¬5) أبو داود الطهارة باب المواضع التي نهى عن البول فيها 1/ 29 ح 26، ابن ماجه وفيه قصة الطهارة =

الصفحة 63