كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

ولأحمد عن ابن عباس: "أو نقع ماء". وفيهما ضعف (¬1).
وأخرج الطبراني (¬2) النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
في رواية مسلم: "اتقوا اللَّعَّانيْن، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي. . ." (أ) الحديث، ومعني اللعان: أي صاحب اللعن فهو للنسبة أي الذي ينسب إلى اللعن. والمراد أن الناس يلعنونهما في العادة، ووقع في رواية أبي داود "اللاعنَيْن" كما في الأصل بصيغة التثنية (ب).
قال الخطابي (¬3): المراد باللعانين: الآمرين الجالبين للعن الحاملين الناس (جـ)، عليه، والداعيين إليه، وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه، فهو سبب (د)، فإسناد اللعن إليهما من المجاز العقلي، قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون فاعلهما (¬4)، فهو كذلك من المجاز العقلي.
وقوله: "الذي يتخَلَّى في طريق الناس"، أي يَتَغوَّط في موضع يمر به الناس، [وفي الحديث حذف مُضَاف، والتقدير: تخلى الذي يتخلى] (هـ)،
¬__________
(أ) في جـ زيادة: الذي يتخلى في طريق الناس.
(ب) في ب: التنبيه.
(جـ) في هـ: للناس.
(د) زاد في ب: لعنه.
(هـ) بهامش الأصل.
__________
= باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق 1/ 119 ح 328، الحاكم الطهارة 1/ 167 بزيادة (والظل للخراءة) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. البيهقي 1/ 97.
(¬1) أحمد 1/ 299.
(¬2) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط 1/ 204.
(¬3) معالم السنن 1/ 30.
(¬4) فرق النووي بين رواية اللعانين واللاعنين، انظر شرح مسلم 1/ 554.

الصفحة 64