كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

ووجه النهي: لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس مَن يمر به ونتنه واستقذاره.
والمراد بالظل هنا: مستظل الناس الذي اتخذود مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت حايش النخل لحاجته (¬1)، وله ظل بلا شك.
وحديث معاذ بزيادة: "الموارد" وهي جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس، من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو التوضؤ وفيه ذكر قارعة الطريق، والمراد: الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه (¬2).
وقد صححه ابن السكن والحاكم (¬3)، واعترض عليهما في ذلك بأن أبا سعيد الحميري (¬4) راويه (أعن معاذ أ) لم يسمع منه، ولا يعرف بغير هذا الإِسناد، قاله (ب) ابن القطان.
وحديث أحمد عن ابن عباس ضعفه لأجل ابن لَهيعة (¬5)، والراوي عن ابن عباس متهم أيضًا.
[ونقع الماء المراد به: الماء المجتمع، كذا في النهاية] (¬6) (جـ).
¬__________
(أ، أ) ما بينهما بهامش ب.
(ب) في هـ: وقاله.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أورده بهذا اللفظ الخطابي في معالم السنن 1/ 30.
(¬2) النهاية 4/ 45.
(¬3) الحاكم 1/ 167.
(¬4) أبو سعيد الحميري شامي مجهول روايته عن معاذ مرسلة. التقريب 408، الكاشف 3/ 340.
(¬5) مر في 28.
(¬6) النهاية 5/ 108.

الصفحة 65