وحديث الطبراني (¬1) ضعفه بفُرَات (أ) بن السائب (¬2) -راويه عن ميمون بن مِهْرَان- وهو متروك قاله البخاري وغيره (¬3).
[وقوله فيه: وضفة (ب النهر: ضَفَّة ب) بفتح الضاد المعجمة وكسرها جانب النهر كذا ذكره في القاموس] (¬4) (جـ).
والحديث يدل على تحريم ذلك الفِعل في المواضع المذكورة، وفي ذلك تفصيل معروف في كتب الفروع (¬5).
80 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا تَغوَّط الرجلان فلْيتَوارى كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه، ولا يتحدَّثا، فإن الله يمقُتُ على ذلك". رواه وصححه ابن السكن وابن القطان (¬6)، وهو معلول (¬7).
¬__________
(أ) في ب: بعراب، ولعله تصحيف.
(ب- ب) ما بينهما ساقط من هـ. ولفظة "ضفة" ساقطة من جـ.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) أخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة فهر جار" مجمع الزوائد 1/ 204.
(¬2) وفيه فرات بن السائب أبو سليمان وقيل أبو المعلى الجزري. قال البخاري: منكر الحديث تركوه، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء، الميزان 3/ 341، ضعفاء العقيلي 3/ 458 - تاريخ ابن معين 2/ 471.
(¬3) قلت: عبارة التلخيص أوضح من عبارة المؤلف حيث قال: أخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار" وقال -الطبراني-: لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان. اهـ وفرات متروك قاله البخاري وغيره. التلخيص 1/ 116 - 117.
(¬4) القاموس 3/ 170 في باب ضفف.
(¬5) قال الصنعاني: والمواضع التي نهي عن التبرز بها سبعة مواضع:
1 - قارعة الطريق
2 - الظل
3 - الموارد
4 - نقع الماء
5 - الأشجار المثمرة
6 - جانب النهر
7 - أبواب المساجد. السبل مختصرًا 1/ 143.
(¬6) في السبل قال: رواه أحمد، ولم أقف عليه عند أحمد من حديث جابر.
(¬7) قلت: وتعقب الصنعاني المؤلف بأنه لم يذكر العلة، وقال: لم يذكر في الشرح العلة وهي ما قاله أبو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني وقد احتج به مسلم في صحيحه. . 1/ 144.