كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

وأخرجه البيهقي (¬1) مطولا، وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود (¬2)، وكذلك عند أبي داود، والدارقطني (أ) والنسائي والحاكم من طريق عنه، وهو مشهور بجميع طُرُقِهِ.
وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف (¬3).
وعن سليمان (ب)، رواه مسلم (¬4)، وعن جابر كذلك بلفظ أن يتمسح بعظم أو بَعْر (¬5).
وعن رويفع رواه أبو داود والنسائي (¬6).
وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهٍ (¬7) وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني، وزاد فيه: "أو جلد". وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه (¬8).
والحديث فيه تصريح بأنه لا يجزئ الاستجمار بالعظم والروث لقوله: "إنهما (جـ) لا يُطَهَّران"، قيل: والعلة في ذلك أَنَّ العَظْمَ لَزِجٌ لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة، وينشف البلة، وقيل: لأنه (د) لا يكاد يعرى من بقية دسم قد
¬__________
(أ) في جـ: وللدارقطني.
(ب) في هـ وجـ: سلمان؟
(جـ) في جـ وهـ وب: وإنهما.
(د) في ب: أنه.
__________
(¬1) البيهقي 1/ 102.
(¬2) مسلم 1/ 332 ح 150 - 450، النسائي 1/ 35، الدارقطني 1/ 54.
(¬3) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: إسناده حسن 1/ 209 - 210.
(¬4) مسلم 1/ 223 ح 57 - 262.
(¬5) مسلم 1/ 224 ح 59 - 263.
(¬6) أبو داود 1/ 34 ح 36، والنسائي في الزينة 8/ 117.
(¬7) أحمد 3/ 487.
(¬8) الدارقطني 1/ 56 ح 8.

الصفحة 85