كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

لا ينقض (أ) في الصلاة لقوله: "إذا نام العبدُ في سجوده باهى اللهُ به الملائكةَ يقول: عبدي روحه عندى وجسده ساجد بين يدي" (¬1). رواه البيهقي وغيره، وقد ضُعِّف.
المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وروى هذا عن أحمد (¬2) بن حنبل ولعل وجهة الحديث المذكور وقاس الركوع على السجود.
المذهب السادس: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي (¬3)، ولعل وجهة الحديث، وقيس باقي أفعال الصلاة على السجود (ب).
المذهب السابع: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، لأن النوم إنما هو مظنة الحدث، فإذا كان على هذه الكيفية لم يكن مظنة، والأصل بقاء الطهارة، وإذا كان على خلافها فهو مظنة خروج الريح، واستدل على ذلك بما رواه أبو داود وغيره من حديث علي - رضي الله عنه-: "العين (ب) وكاء السه، فمن نام فليتوضأ" (¬4) حسنه المنذري وغيره، وفيه بقية
¬__________
(أ) في جـ: لا ينتقض.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) في ب: النوم.
__________
(¬1) أخرجه البيهقي في الحلافيات من حديث أنس المختصر 1/ 149 وقال: ليس بالقوي، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والدارقطني في العلل، وحديث البيهقي قال الحافظ: فيه داود بن الزبرقان الرقاشي البصري متروك، التقريب 96، الميزان 712، ورواية ابن شاهين فيها: المبارك بن فضالة: صدوق مدلس، التقريب 328 ورواية الدارقطني من رواية الحسن عن أبي هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة.
التلخيص 1/ 130.
(¬2) المغني 1/ 74.
(¬3) المجموع 2/ 15.
(¬4) أخرجه ابن ماجه 1/ 161 ح 477، وأبو داود بلفظ: "وكاء السه العينان" 1/ 140 ح 203، والبيهقي بزيادة "إنما" 1/ 118، وأعله أبو زرعة بالانقطاع أيضًا فقال: (ابن عائذ عن علي مرسل) =

الصفحة 9