خاصا بأهل قُبَاء ولذلك. أُثنِي عليهم، فلو كان واجبًا لشاركهم الغير فيه. والله سبحانه (أ) أعلم.
[وُقَباء -بضم القاف ممدود (ب) -: مُذَكَّر مصروف هذا هو الصحيح، وفيه لغة مؤنث غير مصروف وأخرى مقصور.
اشتمل هذا (جـ) الباب على خمسة عشر حديثًا] (د).
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: ممدودة.
(جـ) ساقطة من ب.
(د) بهامش الأصل.
__________
= وقال النووي: درج مؤلفو الفقه والتفسير في المذهب وغيره على أنهم يتبعون الحجارة الماء وليس له أصل في كتب الحديث فليس له أصل في جهة الرواية ولكن من جهة الاستنباط فإن الاستنجاء بالحجارة معلوم عند الجميع والاستنجاء بالماء. انفردوا به ولهذا ذكر ولم يذكر الحجر ولأن في بعض الروايات: "إذا خرج أحدنا من الخلاء أحب أن يستنجي بالماء"، والعادة جرت أن الإنسان لا يخرج إلا بعد أن يتمسح بحجر أو ماء اهـ ملخصا.
ولكن ترد على الإمام النووي رواية البزار مع ضعفها فإن لها أصلا.