كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

قال الألباني: رجاله ثقات، لكنّه منقطع، خِلاَس لم يسمع من عليّ كما قاله أحمد وغيره1.
3 ـ ولأنّ نكاح الأوّل خلا من مبطل، والثَّاني تزوّج امرأة في عصمة غيره، فكان نكاحه باطلاً، كما لو علم أنّ لها زوجاً2.
4 ـ ولأنّ نكاح الثّاني باطل لو خلا من الدخول اتفافاً، فكان باطلاً وإن دخل بها كنكاح المعتدّة، وكما لو علم3.
ثانياً: وأمّا دليل القول الثّانى وهو ما روي عن مالك ومن معه من أنّها للأوّل ما لم يدخل بها الثّاني، فهو:
1ـ ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال: "إذا أنكح الوليّان فالأوّل أحقّ مالم يدخل الثّاني"4.
__________
1 إرواء الغليل (6/255) .
2 انظر: المغني لابن قدامة (7/404) .
3 انظر: المصدر نفسه.
4 لم أقف على تخريج هذا الأثر، وقد ذكره ابن قدامة في المغني (7/404) وقال الألباني في إرواء الغليل: "لم أقف عليه" اهـ (6/254) .
وقد رأيت في الموطأ نحو هذا إلاّ أنّه في المرأة التي يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته ونصّها: "قال مالك: وبلغني أنّ عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إيّاها، فتزوّجت أنّه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأوّل الذي كان طلقها إليها، قال مالك: وهذا أحبّ ما سمعت إليّ في هذا وفي المفقود". اهـ. الموطأ مع شرح الزرقاني (3/200) طلاق، باب عدّة التي تفقد زوجها. ثم قال الزرقاني: "هذا مذهبه في الموطأ، ومذهبه في المدوّنة أنّها تفوت بدخول الثَّاني فيهما لا بعقده وهو المشهور في المذهب". (نفس الجزء والصفحة) .

الصفحة 119