كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

وحكاه ابن قدامة أيضًا في العبد والأمة على السَّواء1. وإن كان
كلام القرطبي شاملاً للذَّكر والأنثى؛ لأنَّ العبد اسم جنس للملوك. والله أعلم.
ومحلُّ الإجماع على عدم الجواز إنَّما هو إذا لم يأذن له سيِّده أو يجيز.
أمَّا مع الإذن أو الإجازة فسيأتي قريبًا ما فيه من الخلاف. والله أعلم.
__________
1 المغني مع الشرح الكبير (7/399، 409-410) .

الصفحة 12