قال مالك: وإن كان ثمّ من هو أقعد منه فإنكاحه إيّاها جائز، إذا كان له الصلاح والفضل، إذا أصاب وجه النِّكاح"1.
القول الثّاني لهم: أنّه إذا أنكح الأبعد مع حضور الأقرب فالنِّكاح مفسوخ.
ذكره ابن رشد في (البداية) 2.
وعلى هذا فيكون الترتيب بين الأولياء شرط. لكن قال ابن رشد:
قد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعني أن يكون النِّكاح منفسخاً غير منعقد"3 اه.
القول الثَّالث لهم: أنّ للوليّ الأقرب أن يجيز أو يفسخ. ذكره ابن رشد في البداية4.
وفي قوانين الأحكام لابن جزي ما يفيد: أنّ الفسخ مقيد بعدم الدخول5.
__________
1 المدونة (2/ 144) . وانظر في معنى "ذو الرأي من أهلها" الفواكه الدواني للنفراوي (2/27) . وانظر في مذهب المالكية هذا: بداية المجتهد (2/10) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (223) ، والمواق والحطاب (3/432) ، والزرقاني والبناني (3/177) ، والخرشي والعدوي (3/183) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/227) .
2 بداية المجتهد (2/10) .
3 نفس المصدر (2/11) .
4 نفس المصدر (2/10) .
5 قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (223) .