بمجموع طرقه، ومتفق على معناه1.
ثالثاً: تزويجها إذا عضل الوليّ.
وأمّا تزويجها إذا عضل وليِّها الأقرب فقد اتفق الفقهاء على سقوط حقّ الأقرب في الولاية إذا ثبت عضله وانتقالها إلى غيره، ثمّ اختلفوا فيمن يزوّجها حينئذ على قولين:
القول الأوّل: أنّه يزوّجها من يليه من الأولياء.
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة2، وبه قالت الشافعية إذا تكرّر العضل من الوليّ الأقرب، بناء على أنّه يصير بذلك فاسقاً، ولا ولاية للفاسق على الصحيح عندهم3.
ووجهة هذا المذهب: أنّه تعذّر التزويج من جهة الأقرب فملكه من يليه، كما لو جنّ الأقرب4. ولأنّه يكون بالعضل فاسقًا، فتنتقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر5.
__________
1 انظر المسند (1/313) .
وانظر تصحيحه وتمام تخريجه في إرواء الغليل (3/408 ـ 414) .
2 انظر المغني والشرح الكبير (7/368 والشرح 428) ، والإنصاف (8/75) ، وكشاف القناع (5/54) ، والمبدع (5/54) .
3انظر للشافعية: مغني المحتاج (3/153) ، وتحفة المحتاج (7/251) ، ونهاية المحتاج (6/134) .
4 انظر المغني والشرح الكبير (7/368 والشرح 428) .
5 نفس المصدر.