كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

لحاجة، أو تجارة، ونيته العودة، ولم تطل إقامته، فلا تزوّج ابنته"1 اه.
ثالثاً: مذهب الشافعية: وأمّا مذهب الشافعيّة فحدّ الغيبة عندهم مسافة القصر2، وأمّا ما دونه ففيه قولان في المذهب، أصحّهما: أنَّها لا تزوّج إلاّ بإذنه، وقيل: بل تزوّج لئلاَّ تتضرَّر بفوات الكفء الراغب3.
رابعًا: مذهب الحنابلة: وأمّا مذهب الحنابلة فهو أشبه بمذهب الحنفية في هذه المسألة؛ إذ يتَّفق معه على أن المعتبرفي الغيبة إنّما هي الغيبة المنقطعة ويختلفون في حدّها على أقوال هي:
1- قول الخرقي: أنّه من لا يصل إليه الكتاب أو يصل إليه فلا يجيب عنه.
وإلى هذا أشار الإمام أحمد في رواية الأثرم؛ وهذا لتعذر مراجعته بالكلّية فيلحق الضرر بانتظاره.
__________
1شرح الحطاب مع المواق (3/436) ، وانظر: الخرشي والعدوي (3/186) ، والشرح الكبير (2/229) .
2 وهي إلى مرحلتين، كما في المنهاج للنووي (3/157) .
3 انظر للشافعيّة: المنهاج ومغني المحتاج (3/157) ، وتحفة المحتاج (7/259) ، ونهاية المحتاج (6/241) ، وروضة الطالبين (7/68-69) ، والتكملة الثانية للمجموع (16/163-164.

الصفحة 155