كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

المبحث الثَّاني: الولاية في النِّكاح بالوَلاَء
هذا هو السّبب الثَّاني من أسباب الولاية في النِّكاح، وإليك معناه لغة وشرعًا.
1- أمّا لغة: فالوَلاَء- بفتح الواو وآخره ألف ممدوة- هو القرابة.
لأنّه مشتق من مادة "وَلِيَ ". ومعنى هذه الكلمة كلّه راجع إلى معنى القرب، كما نصّ على ذلك ابن فارس وغيره من أهل اللغة1.
وقيل: الولاء: الملك. كذا في القاموس، وتبعه صاحب تاج العروس،2 واعتمده بعض الفقهاء في تعريفاتهم3.
والأنسب لبحثنا هذا هو المعنى الأوّل؛ فإنَّ الوَلاَء هنا: أثر من آثار الملك بعد زواله؛ إذ هو علاقة بين المالك والمملوك بعد عتقه. والله أعلم.
وأمّا المراد به شرعًا: فهو تلك القرابة بين المعتِق وعتيقه بسبب العتق.
وأحسن ما وقفت عليه من تعريفات الوَلاَء هو: أنّه عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق4.
__________
1 انظر مادة "ولي" في: مقاييس اللغة لابن فارس (6/141-142) . والصحاح (6/2530) ، ولسان العرب (15/408-410) . وتاج العروس (10/401) .
2 انظر القاموس (4/204) ، وتاج العروس (10/399) .
3 انظر كشاف القناع (4/498) ، والمبدع (6/269) .
4 العذب الفائض شرح عمدة الفارض (2/104) .

الصفحة 160