كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

2- المراد بالسلطان.
وأمّا المراد بالسلطان هنا: فهو: إمام المسلمين العامَّ الذي له الأمر والولاية على الكافّة؛ إذ هو الأمين على رعاية مصالحهم بمقتضى شريعة ربهم، ويقوم مقامه نائبه أو قاضيه أو من يفوّضه إليه.
إلاّ أن المشهور من مذهب الحنفية أنَّ القاضي ليس له التزويج إلاّ أن ينصّ له السلطان على ذلك في منشوره. أي في صلاحية توليته.
وكذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في أمير البلد هل يزوّج أولا؟
فمرّة قال: "القاضي يقضى في التزويج والحقوق والرَّجم، وصاحب الشرط إنّما هو مسلّط في الأدب والجناية، وليس له الوصايا والفروج والرَّجم والحدود وهو إلى القاضي أو إلى الخليفة الذي ليس بعده شيء"1.
__________
1 كشاف القناع (5/51) . وانظر أيضا في المراد بالسلطان هنا كل من:
المغنى والشرح الكبير (7/351 والشرح 418) . والإنصاف (8/ 71) وللحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (3/287) ، والبحر الرائق (3/134) وتبيين الحقائق (2/126) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/79) .
وللمالكية: شرح الباجي على الموطأ (3/269) والشرح الكبير مع الدسوقي
(2/225) .

الصفحة 171