وهذا مبنى على مسألة مشهورة وهي: هل يتولّى شخص واحد طرفي العقد بنفسه؟
فعند الشافعية المنع إلاّ الجدّ، فيصح أن يزوّج بنت ابنه بابن ابنه الآخر في الأصحِّ عندهم1.
وأمّا الجمهور2 فعلى الجواز، فيتولّى ابن العم – مثلاً - طرفي الإيجاب والقبول بنفسه لنفسه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
__________
1 انظرللشافعية: روضة الطالبين (7/58) والمنهاج ومغنى المحتاج (3/163) .
2 انظرللحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (3/305-307) .
وللمالكية: الخرشي والعدوي (3/190) .
وللحنابلة: كشاف القناع (5/62) .