كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

لكن لا بدّ من إذنها، وإلاّ فلا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} إلى قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن} اهـ1.
وأيضاً فالأصل في ولاية الأمة في النّكاح لمالكها، فامتنعت في حقِّ المرأة لأنوثتها، فثبتت لأوليائها كولاية نفسها في النِّكاح2.
وأيضًا فإنَّ أولياء سيِّدتها في النِّكاح هم أولياؤها بعد عتقها- إن لم يكن لها وليٌّ من النَّسب- ففي حال رقّها أولى3.
وثانيهما: أنّه يزوّج أمة الحرّة من تفوِّض الحرّة إليه ذلك، سواء أكان له الولاية على الحرّة في النّكاح أم ليس له ذلك. وهذا مذهب المالكية والقول الآخر عند الحنابلة4.
وحجَّتهم أنَّ سبب الولاية هنا الملك، وقد تحقّق في المرأة، وإنّما امتنعت المباشرة لنقص الأنوثة فملكت التوكيل كالمريض، والغائب5.
__________
1 المحلى نفس الجزء والصفحة.
2 انظر المغني والشرح الكبير (7/358والشرح 420) .
3 انظر المغني والشرح الكبير (7/358والشرح420) .
4 انظر للمالكية: الخرشي (3/187) 0 الشرح الكبير (2/230) . أحكام القرآن لابن العربي (1/400) والقرطبي (5/141) .
وانظر للحنا بلة: المغني (7/359) . والإنصاف (8/72) 0 المبدع (7/34) .
5 انظر المغني (7/359) . والمبدع (7/34) .

الصفحة 18