كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

المبحث السَّابع: الولاية في النِّكاح بالوصيّة
وأمّا وصيّ الوليّ فهو: من عهد إليه الوليُّ بتزويج مَوْلِيَّته بعد مماته. فالوصيّ: نائب عن الوليّ كالوكيل، إلاّ أنَّ وكيل الوليّ نائب عنه في حياته، ووصيّ الوليّ: نائب عن الوليّ بعد مماته، ووكيل الوليِّ تصحّ نيابته اتِّفاقًا، وأمّا وصيّ الولي ففي نيابته خلاف بين العلماء على أقوال، خلاصتها ثلاثة:
القول الأوّل: أنِّ الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصيَّة.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية وإحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد رحمهم الله1.
القول الثَّانى: أنّها تستفاد بالوصيَّة: وهو مذهب المالكية وأظهر الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد رحمه الله. قال صاحب (الإنصاف)
__________
1 انظرللحنفية: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/79- 80) ، والبحر الرائق وحاشيته منحة الخالق (3/153) ، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه (2/126) وفتح القدير (3/287-288) ، وأحكام القرآن للجصاص (2/53) .
وللشافعية: الأم للشافعي (5/19-20) ، وروضة الطالبين (6/315) ، وتكملة المجموع الثانية (15/ 400) ، وللظاهرية: المحلي (9/464) .
وللحنابلة: المغني (7/354) ، والإنصاف (8/ 85-86) والمبدع (7/40- 41) وكشاف القناع (5/58) والإفصاح (2/112) .

الصفحة 187