وأمَّا المالكيَّة: فقد سبق قولهم في الولاية العامّة، وهي عندهم فرض كفاية على كلِّ مسلم ذكر، في حقِّ كلِّ مسلمة حرَّة1.
وإذا عضل السلطان فهو كعدمه، بل قيل: إنَّه لو امتنع من التزويج
إلا بدفع مال لا يحتمل كان عاضلاً أيضًا2 والله أعلم.
__________
1 وراجع الولاية بالإسلام للمالكية (ص 178 وما بعدها) .
2 انظر: نهاية المحتاج (6/ 224-225) ، وكشاف القناع (5/52) ، والمبدع (7/33) ، وشرح منتهى الإرادات (3/18) ، والاختيارات الفقهية (ص205) ، والشرح الكبير مع الدسوقي (2/225) .