كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

المبحث الثَّاني: اشتراط البلوغ في وليِّ النكاح
وأمَّا اشتراط البلوغ في وليِّ النكاح فإنَّه يكاد يكون محلَّ اتفاق بين الأئمة؛ إذ إنَّ الولاية في النكاح، أو غيره، ولاية نظر، والصغير إمَّا معدوم النظر أو ناقصه، فلم يكن من أهلها، وهذا هو المذهب المشهور المعتمد عند أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها1.
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله: أنَّ الصغير إذا بلغ عشراً زوّج وتزوّج وطلّق، وأجيزت وكالته في الطلاق، قال ابن قدامة- بعد أن حكى هذه الرواية-: "وهذا يحتمله كلام الخرقي لتخصيصه مسلوب الولاية بكونه طفلاً"2.
__________
1 انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (3/284-285) وتبيين الحقائق (2/125) ، وبدائع الصنائع (3/1347) وللمالكية: الخرشي (3/187) ، والشرح الكبير (2/230) وبداية المجتهد (2/9) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 224) .
وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (3/154) ، وروضة الطالبين (7/62) .
وللحنا بلة: المغني والشرح الكبير (7/356 والشرح 426) ، والإنصاف (8/73) ، والمبدع (7/35) ، وكشاف القناع (5/53) .
2 المغني (7/256والشرح 426) .

الصفحة 214