كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

المبحث الخامس: اشتراط الإسلام فى وليّ النِّكاح
أوّلاً: اشتراطه فى وليّ المسلمة:
الإسلام يعلو ولا يُعْلى عليه، به أعزّ الله عباده، وبه قطع الموالاة بين أوليائه المؤمنين وأعدائه الكافرين؛ فلا ولاية لكافر على مسلم بإجماع أهل العلم، كما حكاه ابن المنذر وغيره1.
وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة مما أمكن الوقوف عليه2.
__________
1 انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (4/40) . والمغني (7/356، 363) ، والمحلى (9/473) ، والبحر الزخار (4/53) .
2 انظر المصادر التالية في اشتراط إسلام ولي المسلمة إضافة إلى المصادر السابقة:
للحنفية: المبسوط (4/223) . وبدائع الصنائع (3/1347/1348) . والهداية وفتح القدير والعناية (3/285) . وتبيين الحقائق وحاشيته (2/125) . والبحر الرائق (3/132) . والدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/77) .
وللمالكية: المدونة (2/150) وبداية المجتهد (2/9) وقوانين الأحكام لابن جزي (224) . والخرشي والعدوي (3/188) والشرح والدسوقي (2/231) . والحطاب والموّاق (3/438) .
وللشافعية: الأم (5/15) روضة الطالبين (7/66) مغنى المحتاج (3/156) وتحفة المحتاج (7/256) . وللحنابلة: الإنصاف (8/78-79) والمبدع (7/38) . وكشاف القناع (5/53) وشرح منتهى الإرادات (3/18) .

الصفحة 224